لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
حق الاستخدام الحصري للسعة:
للمرخص له في مرفق للغاز الطبيعي وسوائله أن يتقدم بطلب إلى الوزارة؛ للسماح له باستخدام سعة ذلك المرفق بصورة حصرية لمدة محددة؛ وللوزارة منح ذلك الحق، وتحدد الوزارة الشروط في وثيقة الترخيص بعد تعديلها.
إذا قام المرخص له في أي وقت أثناء مدة حق الاستخدام الحصري بالتعاقد لمنح حق استخدام السعة لطرف ثالث -دون موافقة الوزارة- فإنَّ حق الاستخدام الحصري لكامل سعة مرفق الغاز الطبيعي وسوائله يكون ملغيًا، وتسري كل الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بحق الطرف الثالث في استخدام السعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد