لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
حق استخدام السعة:
إذا تقدم للمرخص له طرف ثالث بطلب حق استخدام السعة، فعلى المرخص
له توفير ذلك في حدود سعة المرفق غير المستخدمة التي لا تخضع لحق الاستخدام الحصري، وللوزارة إلزام المرخص له بتوفير حق استخدام السعة للطرف الثالث.
على المرخص له التقدم إلى الوزارة للحصول على موافقتها، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ استلام طلب الطرف الثالث.
تسري على الطرف الثالث الأحكام والشروط السارية على استخدام المرخص له للسعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد