القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

أجور الخدمة وإجراءات مراجعتها: تحدد الوزارة أجور الخدمة والأحكام والشروط السارية عليها. تصبح أجور الخدمة سارية عند بدء الخدمة في مرافق الغاز الطبيعي وسوائله. يكون لأي من الأنشطة التي لا تتضمن حق استخدام حصري أجور خدمة تحددها الوزارة عند تقدم الطرف الثالث. تحدد الوزارة مدة سريان أجور الخدمة المعتمدة بما لا يزيد على (5) سنوات. ويمكن مراجعة أو تعديل أجور الخدمة في الحالات الآتية: التقدم إلى الوزارة بطلب تعديل أجور الخدمة في أي وقت بعد مرور سنتين من بداية سريان أجور الخدمة، وإذا قررت الوزارة تعديلها تصدر الوزارة أجور الخدمة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة. للوزارة مراجعة أجور الخدمة إذا رأت الحاجة إلى مراجعتها، وإذا قررت الوزارة تعديلها تصدر الوزارة أجور الخدمة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة. تقوم الوزارة بمراجعة أجور الخدمة وإعادة إصدارها عند تعديل الترخيص أو تمديده. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4-أ) من هذه المادة، على المرخص له تقديم طلب مراجعة أجور الخدمة خلال مدة (130) يومًا قبل انتهاء سريان أجور الخدمة المعمول بها. لا يجوز إدخال تعديلات على حساب الأجور؛ لمعادلة نقص في الإيرادات أثناء مدد الأجور السابقة الناتجة عن سوء إدارة من المرخص له. للوزارة أن تصدر القواعد والإجراءات التي تحدد آلية حساب أجور الخدمة، ومراجعتها، وتحديدها والمقاييس المالية والمحاسبية بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.