القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات الفصل المحاسبي: على المرخص له الالتزام بالآتي: إعداد الحسابات، والتقارير لكل نشاط على نحو منفصل. تقديم القوائم المالية السنوية المدققة إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من نهاية العام المالي. فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه النشاط المنصوص عليها في الترخيص عن غيرها من الأنشطة غير الخاضعة للنظام، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي. مبادئ وأسس فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي، ومنها: أن تكون معلومات الفصل المحاسبي متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تجري تسويتها مع تلك القوائم، وتقديم المعلومات، والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية. أن تكون معلومات الفصل المحاسبي مدعومة بصورة كافية من الأدلة والوثائق والمنهجيات، مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها. أن تكون عملية التخصيص للتكاليف والإيرادات والأصول المشتركة بين الأنشطة الخاضعة وغير الخاضعة للنظام على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومتوافقة في عملية التخصيص. أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويًا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات. ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي. أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها. إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية. أن تكون المعلومات مفصّلة ودقيقة وخالية من الأخطاء. أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة ودقة المعلومات المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي. أن تكون الحسابات والتقارير والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات. تضمين وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي: دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات، والأسس، والإجراءات التي سيتّبعها المرخص له، على أن يتضمن ما يأتي: تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله. معايير تخصيص التكاليف والإيرادات. وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له. مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها. نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ما يأتي: النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي. قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية للنشاط المرخص له. المؤشرات المالية على سبيل المثال العائد على الاستثمار، والعائد على الأصول، ورأس المال العامل، وتكلفة رأس المال الموزون (WACC)، وهوامش الربحية. بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة. مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات. معلومات عن الأصول، بما في ذلك سجل الأصول الثابتة، ويشمل القيمة التاريخية للأصول، والإهلاك المتراكم، والأصول المضافة والمستبعدة. معلومات عن كميات المبيعات. إقرار بصحة المخرجات ومسؤولية الإدارة العليا للمرخص له. الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي. على المرخص له أن يقدّم وثائق الفصل المحاسبي سنويًا إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز (6) ستة أشهر بعد نهاية كل عام مالي؛ وفق الآتي: نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي بصيغتي (Microsoft Excel وMicrosoft Word)؛ بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنًا. نسخة إلكترونية موقّعة من بيان مسؤولية الإدارة بصيغة (PDF). نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة. يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء في إجراءات إعادة تقييم الأصول. على المرخص له على نفقته الخاصة أن يُعيِّن مراجعًا خارجيًا معتمدًا؛ ليُدقِّق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها ويعتمدها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشــأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي. للوزارة أن تدقق في صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء المعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات يتطلب تعديلها من المرخص له، فتبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة التي تحددها، وعلى المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.