القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إسناد بعض مهام التفتيش: للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة، وشروط الترخيص. على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بالنشاط. على المرخّص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة؛ لغرض أعمال المراجعة والتفتيش. للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، على أن تُراعى في الإسناد الضوابط والمعايير الآتية: استيفاء المتطلبات النظامية التي تحدّدها الوزارة. الإفصاح عن أي تعارض مصالح ولو كانت محتملة. الالتزام بالسرية والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات قد اطُّلِع عليها، حتى بعد انتهاء مهام التفتيش وضبط المخالفات. توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بمهام التفتيش وضبط المخالفات. الالتزام بالشروط والمواصفات والمقاييس والمعايير والممارسات الفنية وفق الأنظمة ذات العلاقة. الالتزام بآلية التفتيش وضبط المخالفات التي تحددها الوزارة، بما في ذلك وجوب التنسيق السابق مع الوزارة قبل التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.