القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التقارير: على المرخص له تزويد الوزارة -دوريًا- بتقارير للمعلومات التي تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: بيان الكميات المشتراة أو المباعة من الغاز الطبيعي وسوائله. بيان الكميات التي يجري نقلها، أو معالجتها، أو تنقيتها، أو تجزئتها، أو تخزينها، أو تجميعها، أو توزيعها من الغاز الطبيعي وسوائله. الإفصاح عن العقود التي يبرمها فيما يتعلق بتقديم الخدمات. الإفصاح عن أي تغييرات في السعة. إحصائيات الحوادث والأمن. الأداء والانبعاثات. أي طلبات أخرى ترى الوزارة مناسبة بيانها. على المرخص له رفع تقارير سنوية للوزارة خلال (6) أشهر بعد انتهاء كل سنة ميلادية تحتوي على المعلومات الآتية: بيان بالإجمالي السنوي للتقارير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ومفصلة بالشهر. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على أن تكون مدققة ومراجعة من مراجع خارجي معتمد بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وسجل محدّث لحصر الأصول معتمد من مراجع خارجي. توقعات العرض والطلب على الغاز الطبيعي وسوائله لمدة (5) سنوات قادمة. توقعات لحالات التوقف أو الصيانة أو تغير السعة لمدة (3) سنوات قادمة. العمر التشغيلي المتوقع لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله، على أن يكون ذلك أثناء مدة التشغيل. على المرخص له لغرض إعداد التقارير المقرر تقديمها إلى الوزارة، تصنيف الحسابات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للنظام وفصلها عن الحسابات الأخرى المتعلقة بالأنشطة غير الخاضعة للنظام، والاحتفاظ بدفاتره المحاسبية بصورة تضمن وضوح ذلك. إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فعليه تقديم هذه المعلومات المطلوبة وفقًا للآلية والمدة التي تحددها الوزارة في طلبها. إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة من الوزارة، فيجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك والمعلومات البديلة المتوافرة خلال (10) أيام عمل، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين: قبول المعلومات البديلة، وللوزارة إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا. رفض مبررات عدم تقديم المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة، وعند عدم تقديم المعلومات، يعد ذلك إخلالًا لأحكام هذه اللائحة. على المرخص له التأكد من دقة المعلومات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة. على المرخص له تزويد الوزارة فورًا بأي حدث أو تغير جوهري في أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.