القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

مراجعة أجور الخدمة: تقوم الوزارة بإجراءات مراجعة أجور الخدمة وفق الآتي: تشعر الوزارة المرخص له ببدء إجراءات مراجعة أجور الخدمة. يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات الاستثمارية، والتمويلية، والتشغيلية، والمالية، والمعلومات الداعمة، وأي معلومات إضافية أخرى تطلبها الوزارة خلال (25) يومًا من تاريخ بدء مراجعة أجور الخدمة. يلتزم المرخص له بنشر إعلان بدء الوزارة مراجعة أجور الخدمة في الوسيلة التي تحددها الوزارة بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وذلك خلال (10) أيام عمل من اكتمال البيانات أعلاه واعتمادها من الوزارة وضرورة تقديم ما يثبت نشره إلى الوزارة. تراجِع الوزارة البيانات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ومرئيات الأطراف المعنية، وتحدد أجور الخدمة المقررة وتشعر المرخص له لبدء العمل بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.