القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

زيادة السعة للطرف الثالث: عند طلب طرف ثالث من مرخص له الحصول على حق استخدام السعة، وتعذر ذلك بسبب عدم توفرها، فللطرف الثالث التقدم بطلب إلى المرخص له لزيادة السعة وفق الضوابط الآتية: يُقدم الطرف الثالث طلبه إلى المرخص له، ويلتزم المرخص له بالرد على الطلب خلال (45) يومًا بالموافقة أو الرفض، على أن يكون مسببًا. عند موافقة المرخص له، يتعيّن عليه تقديم اقتراح مبدئي بأجور الخدمة وتاريخ بدء الخدمة، وتقديم طلب تعديل الترخيص إلى الوزارة. عند رفض المرخص له، فللطرف الثالث تقديم الطلب إلى الوزارة لدراسته، وللوزارة طلب مرئيات كل من المرخص له والطرف الثالث في مهلة تحددها الوزارة، على أن توضّح بالتفصيل مرئيات الطرفين من زيادة سعة المرفق. للوزارة تحديد أجور الخدمة والأحكام والشروط المناسبة لتوسعة المرفق وإلزام المرخص له بزيادة سعة المرفق وإشعار الطرف الثالث بذلك، وعلى المرخص له التقدم خلال (25) يومًا إلى الوزارة بطلب لتعديل الترخيص يتضمن جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بزيادة السعة. إذا رأت الوزارة -وفقًا للمصلحة العامة - عدم الحاجة لزيادة السعة فيُشعر المرخص له والطرف الثالث بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.