القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

سعة المرافق: على المرخص له إذا رغب في زيادة سعة مرفق الغاز الطبيعي وسوائله التقدم بطلب إلى الوزارة لتعديل الترخيص. للوزارة الحق في تعديل سعة أي مرفق من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله بما يحقق أهداف النظام واللائحة والمصلحة العامة والنص على السعة المعدَّلة في الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.