لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات أنشطة التنقية والمعالجة والتجزئة:
يلتزم المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس القادمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد