القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التزامات أنشطة التنقية والمعالجة والتجزئة: يلتزم المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس القادمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.