القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تنظيم العلاقة التعاقدية: على المرخص له توقيع الاتفاقيات والعلاقات التعاقدية مع الطرف الثالث وفقًا لاشتراطات ونماذج تصدرها الوزارة. على المرخص له تزويد الوزارة بما تطلبه من وثائق ومستندات لغرض تنظيم الاتفاقيات والعلاقات التعاقدية بين المرخص لهم، أو المرخص له مع الطرف الثالث؛ للموافقة عليها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العقود مع العملاء والأطراف الثالثة لبيع الغاز الطبيعي وسوائله. اتفاقيات الإمداد، والإيجار، والتشغيل والصيانة. الاتفاقيات التي تنظم التصميم والشروط الهندسية بين المرخصين عند إنشاء مرافق الغاز الطبيعي وسوائله. العقود مع منتجين أو موردين لشراء الغاز الطبيعي وسوائله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.