لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات نشاط التوزيع المحلي:
يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع المحلي بالآتي:
توفير وسائل التحكم، وأنظمة عدادات القياس الخاصة للمستهلك والمرافق، والخدمات اللازمة لتقديم الخدمة.
توفير الرسومات والمعلومات الفنية والإحداثيات للشبكة وأي توسعة لها، وحفظها طوال مدة الترخيص.
بيع الغاز للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة المحددة من الدولة مضافًا إليها أجور الخدمة المحددة في الترخيص.
الحصول على موافقة الوزارة السابقة قبل تنفيذ الخدمة لأي طلبات جديدة لإيصال الغاز.
رفع تقرير سنوي للوزارة يتضمن خطط التوسع في السوق وخطط الاستثمار؛ للحصول على موافقتها.
إعداد نماذج العقود والاتفاقيات مع الطرف الثالث وفقًا لاشتراطات الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد