لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المقاييس:
على المرخص له الالتزام بمقاييس الصناعة العالمية في تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وإنشائها، وتشغيلها، وصيانتها، وفحصها، والصهاريج المستخدمة في عمليات النقل والتوزيع المحلي، والمرافق التي يقوم بتمويلها أو إنشائها أطراف ثالثة فتصبح جزءًا أساسيًا من مرفقه القائم، على أن تتفق مع المواصفات والمقاييس والمتطلبات التي تقرها الأنظمة ذات العلاقة.
للوزارة إصدار ضوابط واشتراطات فنية وتشغيلية تتضمن المواصفات والمقاييس والممارسات السليمة التي تخص أنشطة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد