القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

انتهاء الترخيص: ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية: انتهاء مدة الترخيص. صدور قرار من اللجنة بإلغاء الترخيص. موافقة الوزارة على طلب المرخص له بإنهاء الترخيص. تعثر المرخص له أو إفلاسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.