القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات إصدار الترخيص: تكون إجراءات إصدار التراخيص بجميع أنواعها على النحو الآتي: تدرس الوزارة طلب إصدار الترخيص بعد اكتمال المتطلبات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة، وعند عدم اكتمالها، يُمنح مقدم الطلب مدة (45) يومًا لاستكمالها. إذا تعذر على مقدم الطلب استكمال المتطلبات خلال المدة المحددة، فعلى مقدّم الطلب تزويد الوزارة بمبررات ذلك أو المعلومات البديلة المتوافرة خلال (10) أيام عمل، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (45) يومًا لاستكمال المتطلبات. قبول المعلومات البديلة، ولها أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات المطلوبة؛ وفقًا لتاريخ يحدد في الترخيص. رفض مبررات عدم تقديم المعلومات المطلوبة، واعتبار طلبه ملغيًا، ويشعر مقدم الطلب بذلك. للوزارة إلزام مقدم الطلب خلال (15) يومًا من تاريخ إشعاره باكتمال المتطلبات أن ينشر إعلانًا وفق ما تحدده الوزارة، يتضمن معلومات عن طلب الترخيص ومسارات الأنابيب ونطاق النشاط، وتستقبل الوزارة المرئيات والملحوظات على طلب إصدار الترخيص خلال (90) يومًا من تاريخ نشر الإعلان. تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه، على أن يكون الرفض مسببًا، وعند الموافقة تصدر الوزارة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.