لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة:
للوزارة دعوة الراغبين في الحصول على ترخيص إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، أو التوزيع المحلي للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:
يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة، وذلك بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، -ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر-:
ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.
الخبرات الإدارية والفنية، والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر ونظمها، والموارد التقنيــة، والإجراءات التشغيلية.
تدرس الوزارة طلبات التأهيل وتتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة، وتُجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.
للوزارة تعديل كراسة الطرح أو إعادة طرحها أو إلغاؤها وفق ما تراه مناسبًا.
يقدم المتنافسون عروضهم أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يُقبل أي عرض يقدّم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
تفحص الوزارة العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز وتبلغه بذلك -وفقًا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح-لاستكمال إجراءات إصدار الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد