القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

منح الترخيص: يكون الترخيص عن طريق التأهيل وطرح المنافسة في نشاطي إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، والتوزيع المحلي. للوزارة الترخيص المباشر في جميع أوجه النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.