لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
منح الترخيص:
يكون الترخيص عن طريق التأهيل وطرح المنافسة في نشاطي إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، والتوزيع المحلي.
للوزارة الترخيص المباشر في جميع أوجه النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد