لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تصنيف أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والتراخيص:
لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا للجدول الآتي:
الفقرة
النشاط
نوع الترخيص
أ
إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها
ترخيص إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها.
ب
التوزيع المحلي
ترخيص التوزيع المحلي.
ج
النقل
ترخيص النقل.
د
المعالجة
ترخيص المعالجة.
هـ
التجزئة
ترخيص التجزئة.
و
تنقية الغاز
ترخيص تنقية الغاز.
ز
التجميع
ترخيص التجميع.
ح
التخزين
ترخيص التخزين.
ط
الاستيراد
ترخيص الاستيراد.
ي
التصدير
ترخيص التصدير.
ك
البيع
ترخيص البيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد