القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تصنيف أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والتراخيص: لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا للجدول الآتي: الفقرة النشاط نوع الترخيص أ إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها ترخيص إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها. ب التوزيع المحلي ترخيص التوزيع المحلي. ج النقل ترخيص النقل. د المعالجة ترخيص المعالجة. هـ التجزئة ترخيص التجزئة. و تنقية الغاز ترخيص تنقية الغاز. ز التجميع ترخيص التجميع. ح التخزين ترخيص التخزين. ط الاستيراد ترخيص الاستيراد. ي التصدير ترخيص التصدير. ك البيع ترخيص البيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.