لائحة تخصيص الطاقة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4/6/1444هـ.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
طلب التخصيص:
طلب يُقدَّم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها.
طالب التخصيص:
كلُّ شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص.
المخصَّص له:
المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة.
غرض التخصيص:
النشاط المحدد لاستغلال الطاقة.
اللجنة:
لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد