لائحة تخصيص الطاقة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه.
تُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.
تُصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض.
تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد