القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصَّص له أسبابًا مقبولة لدى الوزارة، على ألّا يكون التعديل أقلّ من كميات الطاقة المستغلة فعليًّا، وتشعر الوزارة المخصَّص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن (120) مائة وعشرين يومًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.