لائحة تخصيص الطاقة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقًا لما يأتي:
نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
كفاءة التقنيات المستخدمة.
نسب توطين الإنفاق.
نسب توطين القوى العاملة.
الجدول الزمني.
أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معيارًا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد