لائحة تخصيص الطاقة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أيّ وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذّر ذلك يجوز تنفيذها –استثناءً- بالطرق العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد