القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أيّ وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذّر ذلك يجوز تنفيذها –استثناءً- بالطرق العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.