القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يُراعى في الإسناد الضوابط الآتية: الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش. الإفصاح للوزارة عن أيّ مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات. عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (2) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.