القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية: انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق. موافقة الوزارة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة. صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة. صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.