لائحة تخصيص الطاقة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
لا تُعدّ وثيقة تخصيص الطاقة موافقةً على ممارسة النشاط الذي يتطلّبه التخصيص، ويجب على المخصَّص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد