القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

لا تُعدّ وثيقة تخصيص الطاقة موافقةً على ممارسة النشاط الذي يتطلّبه التخصيص، ويجب على المخصَّص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.