لائحة تخصيص الطاقة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يلتزم طالب التخصيص بما يأتي:
تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك.
أن يكون الطلب مقدمًا من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظامًا في تمثيله تمنحه طلب التخصيص.
أن يكون الطلب مشتملًا على بيانات طالب التخصيص.
أن يكون الطلب متضمنًا معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي:
اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له.
نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.
دراسة الجدوى للنشاط.
الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط.
تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.
خطة تفصيلية للتوطين.
تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد