لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
إجراءات إصدار الفواتير:
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:
اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، والرقم الضريبي.
الاسم، والرقم الضريبي، ورقم الاشتراك للمرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، وآلية الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.
رقم الصنف ووصفه (غاز بترول سائل، بروبان، بيوتان)، والرقم التسلسلي.
سعر الوحدة، وأجور التعبئة والتخزين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد