لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات الفنية:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
التعبئة للمرخص لهم بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة وفق أجور التعبئة والتخزين.
الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.
شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء مرافق نشاط التعبئة والتخزين، وآلية دخول الشاحنات والصهاريج ووسائل النقل الأخرى وخروجها.
تنظيف جميع الأسطوانات قبل تسليمها إلى مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة حسب المعايير التي تصدرها الوزارة.
صيانة جميع الأسطوانات والأقفاص وفقًا للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مـدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
تُنفّذ أعمال التحميل والتفريغ داخل مرافق نشاط التعبئة والتخزين عن طريق أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.
إعداد دليل لإجراءات تحميل الأسطوانات وتنزيلها وفقًا لمتطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة، وأن تجرى العملية عن طريق فنيين مـدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.
الصيانة والمعايرة الدورية للأجهزة والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
تجهيز مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد