القانوني

لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط تعديل الرخصة: على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة، الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة. عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط التعبئة والتخزين. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.