لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط تعديل الرخصة:
على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة، الالتزام بالآتي:
التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة.
عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط التعبئة والتخزين.
سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد