القانوني

لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط منح الرخصة: تمنح الوزارة الرخصة لممارسة نشاط التعبئة والتخزين للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي: تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية. دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة. الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بنشاط التعبئة والتخزين، ومنها ما يأتي: سجل تجاري بنشاط الغاز. رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا. تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي على موقع مزاولة نشاط التعبئة والتخزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.