لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط تجديد الرخصة:
على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة، الالتزام بالآتي:
التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، في المدة التي تسبق انتهاءها بــ (6) ستة أشهر.
سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.
دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد