لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المقابل المالي:
يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (20,000) عشرين ألف ريال سعودي، تُدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد