القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي: على المرخص له الالتزام بالآتي: اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. قياس نسبة المحتوى المحلي؛ وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط نقل الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما. إعداد خطة توضّح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم خدمات نشاط نقل الغاز المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.