القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المحافظة على المستندات: على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط نقل الغاز لمدة (5) خمس سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة. على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط نقل الغاز، على أن تحتوي بحدٍّ أدنى على المعلومات الآتية: التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال. نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم. سجل كامل بأرقام الصهاريج، والسائقين، والموظفين. تقارير التدريب. بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز. أي مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة. للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.