لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
صلاحيات المراجعة والتفتيش:
للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية،
وهذه اللائحة، والتعليمات، وشروط الرخصة.
على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط نقل الغاز.
على المرخّص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة؛ لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد