لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
إجراءات إصدار الفواتير:
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:
اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، والرقم الضريبي.
مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
الاسم، والرقم الضريبي، ورقم الاشتراك، للمرخّص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها.
رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، وآلية الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.
رقم الصنف ووصفه (غاز بترول سائل، وبروبان، وبيوتان) والرقم التسلسلي.
سعر الوحدة وأجور النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد