القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط نقل الرخصة: على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة، الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة. استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط نقل الغاز. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.