القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط تعديل الرخصة: على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة، الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة. عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط نقل الغاز. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.