لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المقابل المالي:
يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (40.000) أربعين ألف ريال سعودي، تُدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد