القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المسؤوليات والالتزامات الفنية: على المرخص له الالتزام بالآتي: نقل غاز البترول السائل إلى المرخص لهم بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل. الحصول على غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق السعر المعتمد . استخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج وربطه مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل). مباشرة الحوادث للأسطول التابع له وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مـدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها. توفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقله والاستجابة للحالات الطارئة. تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج. إجراء فحص هيدروستاتيكي من طرف ثالث معتمد لأي صهريج وقع له حادث، وتزويد الوزارة بالتقارير. الصيانة الدورية للصهاريج والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. توفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول وتكون مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. عند نقل الغاز عن طريق الأنابيب، يكون المرخص له المالك للأنابيب مسؤولًا عن تشغيلها وصيانتها والكشف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.