القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط تجديد الرخصة: على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة، الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، في المدة التي تسبق انتهائها بــ (6)ستة أشهر. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له. دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.