القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط منح الرخصة: تمنح الوزارة الرخصة لممارسة نشاط نقل الغاز للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي: تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية. دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة. الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بنشاط نقل الغاز، ومنها ما يأتي: رخصة نشاط تجاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنشآت خارج المدن الصناعية، أو عقد تخصيص أرض داخل المدن المانحة للأراضي الصناعية. سجل تجاري بنشاط نقل الغاز. رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا. ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية. اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي على سائقي الصهاريج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.