القانوني

لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تأهيل المتنافسين: يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة، بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط نقل الغاز. الخبرات الإدارية والفنية، والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر ونظمها، والموارد التقنيــة، والإجراءات التشغيلية الكافيــة ونظمها؛ للوفــاء بالالتزامات التجارية والنظامية. ما يثبت القدرة على الالتزام بمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة. تدرس الوزارة طلبات التأهيل وتتحقق من استيفائها للمستندات المطلوبة وتُجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين. تُشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتُعلن عن ذلك في الموقع الإلكتروني لها. للوزارة إعفاء ممارسي نشاط نقل الغاز قبل سريان النظام من أحكام تأهيل المتنافسين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.