لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
أحكام عامة:
على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباته الواردة في اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة لممارسة نشاط نقل الغاز.
على المرخص له الالتزام بالآتي:
جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
أن تكون جميع أجهزته ومعداته وصهاريجه مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، منها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
أن يكون غاز البترول السائل وفقًا للمواصفة القياسية المعتمدة.
الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.
عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو جزء منها أو تخل بها.
عدم التوقّف عن مزاولة نشاط نقل الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة مع مرخّص له بنشاط
إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها على أي من شروط الاتفاقية، فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب
تسوية وديّة بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية، إذا استقّل نشاط نقل
الغاز عن باقي الأنشطة على النحو الآتي:
سجل تجاري مستقل بنشاط نقل الغاز عن باقي أنشطة الغاز.
إصدار قوائم مالية لنشاط نقل الغاز بصورة منفصلة عن باقي الأنشطة.
تعيين كادر وظيفي مستقل بنشاط نقل الغاز عن باقي الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد