لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية المعاني نفسها في هذه
اللائحة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضّحة أمام كل منها، عند استخدامها في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
نشاط نقل الغاز:
نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
الرخصة:
إذن يُمنح للقيام بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
الاتفاقية:
عقد مبرم بين المرخص له ومرخص له آخر للحصول على خدمات محددة.
الصهريج:
مركبة مخصصة من حيث التصميم ومدمجة بخزان لنقل غاز البترول السائل، يُطلق مصطلح صهريج في هذه اللائحة على كل من الخزان المنقول منفردًا والمركبة
المدمجة بالخزان.
كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط نقل الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية، والمالية، والالتزامات، والتنظيمات وغيرها من
الجوانب المرتبطة بالطرح.
أجور النقل:
المقابل المالي المعتمد من الوزارة والذي يدفعه المرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، أو
نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأس مالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد، وتتفاوت أجور النقل بحسب
المنهجيات التي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد