مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
فني
جمع
ا لكلاب
الضالة :
ماخل
مناسب
مع بر لا تقل عن ثلال سنوات)
، وتكون مهامه:
الاشـرامحل علـى فريـق أعمـال جمـع واعـادة الكـلاب الضـالة مـن مواقـع تواجـدخا
وتوفير الدعم والمساندة لها
التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية للعامل.
المسئول عن رفع التقـارير الدوريـة عـن خـ الاعمـال
وا تياجاتهـا
ومـا يعتر ـها مـن
معوقات ومشاكل.
مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة
الكلاب
الضالة بمدينة...
والقرى التابعة لها
المملكة العربيــــة السعوديـــــة
وزارة الـشـئـون الـبـلـديــة والـقـرويـة
و كالة
الوزارة للشئون البلدية
الإ
دارة العاةة للحةة العا
ةة
صفحة43
kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Municipal and Rural Affairs
Ministry of Municipal Affairs
Deputy
Health
ublic
P
of
Administration
eneral
G
اهيــز ا تياجــات الفــرق وعمــل طــوط الســير اليوميــة والأســبوعية لهــا وتعديلــها
عند الحاجة.
المتابعة الإدارية والفنية والميدانية للفرق العاملة والإشرامحل والتقييم
لةنشطة المنف ة.
اعداد ومراجعة تقارير العمل الدورية وتحليلها.
رفع تقارير العمل الاسـبوعية والشـهرية عـن مـا انجـز الفريـق مـن اعمـال لـرنيس غرفـة
عمليات المشروع.
عامل جمع
ا لكلاب الضالة:
بر لا تقل عن ثلال سنوات)
، وتكون مهامه خي جمع واعادة الكلاب الضالة
من مواقع تواجدخا تح اشرامحل الف المذت ويجب تقيد باشتراطات السلامة
المهنية الع أقرت له الأعمال الخطرة فاماً على سلامته .
سائق :
ةتلك ر صة قيادة سارية المفعول.
فريق
التطعيم وا لتعقيم
والتعريف :
ويتكون من :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد