مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تناسب أعداد العم الة لخدمات
المشروع
مـع مسـا ة المنطقـة المذدومـة
وطبيعة تلك الخدمات.
طبيعة المنطقة الجغرافية والمنا ية.
مراعـاة التـاري
الوبـاني للمنطقـة (
وجـود امـراض وأ وبئـة مسـتوطنة في
المنطقة تنتقل عن طريق
الكلاب
وجود
مدن
دودية في المنطقة.
وتعتــبر خــ المعــايير إرشــادية لمســاعدة مقــدم العطــاء في
تقــدير
الا
تياجات والكميات المطلوبة للعقد بصورة واقعية .
1 الكادر الفني للمشروع :
تحديد وتصنيف أعداد الكادر الاشرافي و الف
اللازم
لتنفي المشروع:
يجب على مقدم العطاء
توفير
أعداد العمالة الـع تغطـي
تنفيـ الواجبــات والالتزامـات
ومســتندات العقــد الأ ــرى
في خــ الشــروط والمواصــفات وفقــاً للمواصــفات الفنيــة
المــ ك
و رة في الفقــرة(6
وتعبئــة خــ الاعــداد في الجــ دول رقــم(1
الخــا
ب تكـاليف
الكـادر الفـ للمشـروع
، علـى أن يتحمـل المتنـافس المسـئولية كاملـة عـن
مدى صحة تقديراته وعن كافة اةثار السلبية المترتبة على ذلك.
مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة
الكلاب
الضالة بمدينة...
والقرى التابعة لها
المملكة العربيــــة السعوديـــــة
وزارة الـشـئـون الـبـلـديــة والـقـرويـة
و كالة
الوزارة للشئون البلدية
الإ
دارة العاةة للحةة العا
ةة
صفحة37
kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Municipal and Rural Affairs
Ministry of Municipal Affairs
Deputy
Health
ublic
P
of
Administration
eneral
G
اشتراطات عامة لتوفير العمالة:
يجب على من تتم
ترسيه
المنافسة عليه التقيد بالشروط التالية:
الالتـزام بتـوفير
الكـ ادر
الإشـرافي و الفـ
والعمالـة للمشـروع بالأعـداد الكافيـة
لتغطيـة اعمـال المشـروع طيلـة مـدة العقـد وفقـاً للمواصـفات الفنيـة ادنـا بحيـث لا
يجوز له إنقاصها لأي سبب من الأسـباب ومـع ذلـك فـإذا أتضـش أثنـاء التنفيـ عـدم
كفاية أي ممـا سـبق لإنجـاز الواجبـات والالتزامـات بمو جـب العقـد كـان لةمانـة
مطالبة المقاول طي اً بإكمال أي نق فيما سبق وذلك على نفقـة المقـاول وتحـ
مسئوليته
ولا يترتب على الأمانة أي أعباء مالية ا افية غير المو حة في العقد.
إن فر العمل الع يتيحها المقاول في جهـاز الإداري والإشـرافي والفـ والعمـال
يجـب أن تكـون في المقـام الأول للمـواطن السـعودي وذ لـك مـن ـلال الإعـلان
عنها في الصحف امحللية ومن ثم تتـاح الفرصـة لمـواط الـدول العربيـة والإسـلامية
ويفضل أن يكون العاملون من المسلمون و اصة المشرفون.
يجب أن يكون جميع المومف والعمـال المذصصـ لتنفيـ خـ ا المشـروع ـال
من الأمراض والعاخات وأن تكون التهم الصحية عموماً تتناسـب مـع مـا يتطلبـه
العمــل مــن جهــد .
ويحــق لةمانــة إ ضــاعهم للكشــف الطــس في أي وقــ تــرا
ًمناسـبا .
وعلـى المقـاول إ طـار الجهـات المذتصـة في الـة مهـور أي الـة مـرض
معدي ب مومفيه أو عماله.
الجهاز الإشرافي والإداري والف:
يجب على مقـدم العطـاء أثنـاء إعـداد لعطانـه واسـتيفانه للجـداول ذات الصـلة أن يـوفر
الكادر الف للمشروع
وفقـاً للمواصـفات الفنيـة المـ كورة في الفقـرة(6
وذلـك
لمشـرامحل علـى تنفيـ الواجبـات والالتزامـات امحلـددة في خـ الشـروط والمواصـفات
وإدارتها لال فترات التشغيل المذ تلفة ، على أن يكونوا من ذوي الخـبرات والمـاخلات
المتذصصـة في مجـال إدارة رصـد واستكشـامحل و تقليـل كثافـات
آفـات الصـحة العامـة
المطلوبة بالشكل ال ي يحقق المتابعة الدانمة لتنفي الأعمال والواجبات ، وعلى مقدم
العطــاء أن يــب في عطانــه المعلومــات الخاصــة بهــم والمتعلقـــة بمــاخلا تهم و براتـــهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد