القانوني

‫‫مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مدة العقد: يلتووو الطووورو الثووواني بالقيوووا بتن يوووير( مشررر الإصرررالب اي لتررر ي لررر كثلفررر ايكررررر ايضرررررلي م ل ررررر ......................... اي ررررر ا اي ل ررررر ي رررررل ) وا وووووا الأعصوووا والخووودمات المبينوووة في العقووود وملا قوووه ، وللوووط رووولا مووودة( ًيتموووا ميلا يوووة و بووود هوووير المووودةًاعتبوووا ا مووون وووا ي سوووليم مت ووو العصووول ا د المقوواو بمتجوو اضوور كتووابي مت وو عليووه موون بوول منوودوبي صووا العصوول والطرو الثاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.