مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مستندات
العقد:
يتألف
هيرا
العقد من التثا ق التالية:
وثيقة العقد الأساسية.
ب )
الشرو الخاصة.
ج )
الشرو العامة.
)بياع
بالخدمات المطلتبة.
هو )ا جد و الكصيات
وفئات الأسعا.
و )
رطابات الترسية و بت العرلم.
مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة
الكلاب الضالة بمدين ة...
والقرى التابعة لها
صفحة07
ح )نمالج الضصانات ال بنكية الا ي د ها وزير المالية.
الملا ووووق :
ملحووووق ووووم(4
جووووداو الكصيووووات&
ملحووووق ووووم(2 )
وثيقووووة
العقد الأساسية .
شووكل هووير ا
لمسووتندات
و وودة متكاملووة و عوود كوول وثيقووة من ووا جوو ءاً موون
العقد ، بحيث سر و تصم التثا ق الميركت ة علا بعض ا البع .
في الوووة وجوووت
عوووا لم
بوووين كوووا وثوووا ق العقووود فووواع التثيقوووة المتقدموووة
سوووت علووو التثيقوووة الوووا لي وووا في التر يووو الوووتا في ال قووورة الأود مووون هوووير
الما ة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد