القانوني

‫‫مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة في الأمانات والبلديات

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مستندات العقد: يتألف هيرا العقد من التثا ق التالية: وثيقة العقد الأساسية. ب ) الشرو الخاصة. ج ) الشرو العامة. )بياع بالخدمات المطلتبة. هو )ا جد و الكصيات وفئات الأسعا. و ) رطابات الترسية و بت العرلم. مشروع الإصحاح البيئي لتقليل كثافة الكلاب الضالة بمدين ة... والقرى التابعة لها صفحة07 ح )نمالج الضصانات ال بنكية الا ي د ها وزير المالية. الملا ووووق : ملحووووق ووووم(4 جووووداو الكصيووووات& ملحووووق ووووم(2 ) وثيقووووة العقد الأساسية . شووكل هووير ا لمسووتندات و وودة متكاملووة و عوود كوول وثيقووة من ووا جوو ءاً موون العقد ، بحيث سر و تصم التثا ق الميركت ة علا بعض ا البع . في الوووة وجوووت عوووا لم بوووين كوووا وثوووا ق العقووود فووواع التثيقوووة المتقدموووة سوووت علووو التثيقوووة الوووا لي وووا في التر يووو الوووتا في ال قووورة الأود مووون هوووير الما ة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.